النص الكامل

قرار رقم 251 تاريخ 18/11/1936 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تمت بالنبذة رقم 5 التالية الفقرة "الفئةB" من المادة 2 من القرار عدد 313 الصادر في 25 ايار 1926 بوضع نظام لصنع الاسلحة وذخائرها وانواع البارود والمتفجرات واستيرادها ونقلها: 5 - خراطيش الصيد المحشوة رصاصا من عيار 8 و 10 و 12 و16 و20 و 24 و28 و14 مليمترا و 12 مليمترا

المادة 1 من قرار رقم 251 تاريخ 18/11/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184589/article/1/