جميع التشريعات

قرار رقم 251 18/11/1936

اضافة ذيل للفقرة (الفئة B) من المادة 2 من القرار عدد 313 الصادر في 25-5-1926 بوضع نظام لصنع الاسلحة وذخائرها وانواع البارود او المتفجرات واستيرادها وحيازتها ونقلها

النوع
قرار
الرقم
251
التاريخ
18/11/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3372, 16/12/1936, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 251 تاريخ 18/11/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمت بالنبذة رقم 5 التالية الفقرة "الفئةB" من المادة 2 من القرار عدد 313 الصادر في 25 ايار 1926 بوضع نظام لصنع الاسلحة وذخائرها وانواع البارود والمتفجرات واستيرادها ونقلها: 5 - خراطيش الصيد المحشوة رصاصا من عيار 8 و 10 و 12 و16 و20 و 24 و28 و14 مليمترا و 12 مليمترا

المادة 2

مادة 2: نظرا لضرورة الاسراع وفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/s تاريخ 14 نيسان 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بطريقة الالصاق على باب دور الحكومات

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا ومدير دائرة البارود يكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 18 ت 2 1936 المفوض السامي الامضاء: د,دي مارتيل