النص الكامل

قانون تاريخ 22/12/1936 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة: عدلت المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر في 3 شباط سنة 1930 كما يلي: المادة الرابعة: يترأس كل محافظة موظف كبير يدعى (محافظ) اما القضاء فيديره (قائمقام) ويقوم المحافظ بوظيفة القائمقام في القضاء الملحق بمركز محافظة اما قضاء طرابلس فيعهد بادارته الى قائمقام

المادة 1 من قانون تاريخ 22/12/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184593/article/1/