جميع التشريعات

قانون 22/12/1936

يقضي بتعديل المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر في 3-2-1930 (بخصوص وظائف المحافظ والقائمقام)

النوع
قانون
التاريخ
22/12/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3376, 25/12/1936, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 22/12/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: عدلت المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر في 3 شباط سنة 1930 كما يلي: المادة الرابعة: يترأس كل محافظة موظف كبير يدعى (محافظ) اما القضاء فيديره (قائمقام) ويقوم المحافظ بوظيفة القائمقام في القضاء الملحق بمركز محافظة اما قضاء طرابلس فيعهد بادارته الى قائمقام

بيروت في 22 كانون الاول سنة 1936 الامضاء: اميل اده أمين سر الدولة الامضاء: الدكتور ايوب تابت مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر