جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 254 20/11/1936

بشأن الصلاحية في مخالفات القرار عدد 276 تاريخ 5 ايار 1926 المتمم بالقرار عدد 3349 تاريخ 20-11-1930 (بخصوص صلاحية المحاكم المختلطة للنظر في جميع الجنايات والجنح المتفرعة عن المخالفات )

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
254
التاريخ
20/11/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3377, 28/12/1936, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 254 تاريخ 20/11/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة 7 من القرار عدد 176 تاريخ 5 ايار 1926 المتمم بالقرار عدد 3349 تاريخ 20 تشرين الثاني 1930 وابدلت من النص التالي: "المادة 7": ان المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار تحال عاديا الى المحاكم العادية غير انه اذا كان حفظ النظام او اعادته منوطا بالسلطة العسكرية فتكون الصلاحية عائدة حتما للمحاكم المختلطة ما لم تعد هذه الصلاحية للمحاكم العسكرية نفسها عملا بنصوص غير هذه عدا ذلك يمكن في حالة وجود خطر شديد او مستمر يتعلق بحفظ النظام العام اعطاء الصلاحية للمحاكم المختلطة بقرار من المفوض السامي او من- ممثليه ذوي الصفة القانونية اذا كان للمحاكم المختلطة صلاحية النظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار فتنظر ايضا في جميع الجنايات او الجنح المتفرغة عن هذه المخالفات . ولها كذلك صلاحية النظر في جميع الدعاوى الحقوقية المرفوعة بمناسبة هذه المخالفات "

المادة 2

مادة 2: أمين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 20 تشرين الثاني سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل