المادة 1
مادة 1: الغيت المادة 7 من القرار عدد 176 تاريخ 5 ايار 1926 المتمم بالقرار عدد 3349 تاريخ 20 تشرين الثاني 1930 وابدلت من النص التالي: "المادة 7": ان المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار تحال عاديا الى المحاكم العادية غير انه اذا كان حفظ النظام او اعادته منوطا بالسلطة العسكرية فتكون الصلاحية عائدة حتما للمحاكم المختلطة ما لم تعد هذه الصلاحية للمحاكم العسكرية نفسها عملا بنصوص غير هذه عدا ذلك يمكن في حالة وجود خطر شديد او مستمر يتعلق بحفظ النظام العام اعطاء الصلاحية للمحاكم المختلطة بقرار من المفوض السامي او من- ممثليه ذوي الصفة القانونية اذا كان للمحاكم المختلطة صلاحية النظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار فتنظر ايضا في جميع الجنايات او الجنح المتفرغة عن هذه المخالفات . ولها كذلك صلاحية النظر في جميع الدعاوى الحقوقية المرفوعة بمناسبة هذه المخالفات "