جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 288 19/12/1936

تعديل الفقرات الثلاث الاخيرة من القرار عدد 762 تاريخ 3 شباط 1927 المنشأة بموجبها الرسوم على رخص تجارة الاسلحة والذخائر وعلى رخص بائعي بارود الصيد

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
288
التاريخ
19/12/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3391, 29/01/1937, ص. 2-3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 288 تاريخ 19/12/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرات الثلاث الاخيرة من القرار عدد 762 الصادر في 3 شباط 1927 وابدلت من الاحكام التالية: يستوفى رسم قدره خمسماية وخمسة وستون غرشا لبنانيا سوريا عن الرخصة السنوية لتعاطي تجارة الاسلحة والدخائر من فئة المنصوص عليها في المادة 7 من القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار 1926 يستوفى رسم خمسماية غرش لبناني سوري عن الرخصة السنوية بتعاطي بيع بارود الصيد المنصوص عليها في المادة 13 من القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار 1926.

المادة 2

مادة 2: نظرا الى وجوب الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ في اول كانون الثاني 1937 بطريقة الصاقه على باب دور الحكومات

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا ومدير دائرة البارود مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 19 كانون الاول سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل