المادة 1
مادة 1: الغيت الفقرات الثلاث الاخيرة من القرار عدد 762 الصادر في 3 شباط 1927 وابدلت من الاحكام التالية: يستوفى رسم قدره خمسماية وخمسة وستون غرشا لبنانيا سوريا عن الرخصة السنوية لتعاطي تجارة الاسلحة والدخائر من فئة المنصوص عليها في المادة 7 من القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار 1926 يستوفى رسم خمسماية غرش لبناني سوري عن الرخصة السنوية بتعاطي بيع بارود الصيد المنصوص عليها في المادة 13 من القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار 1926.