جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 291 21/12/1936

بشأن بطاقة هوية الاجانب

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
291
التاريخ
21/12/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3392, 01/02/1937, ص. 194
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 291 تاريخ 21/12/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت احكام المادة 5 من القرار عدد 215 /LR تاريخ 14 ايلول 1935 المشار اليه اعلاه وعوض عنها بالاحكام التالية: "يستوفى عن اعطاء بطاقة الهوية او تجديدها رسم حدد مبلغه على الصورة التالية حسب الفئة التابع لها الشخص الخاضع للرسم: حدد مبلغه على الصورة التالية حسب الفئة التابع لها الشخص الخاضع للرسم: الفئة الاولى : 55 (خمسة وخمسون) غرشا عن كل شخص " الثانية: 230 (مايتان وثلاثون) " " " " الثالثة: 350 (ثلاثماية وخمسون) " " " " الرابعة: 250 (مايتان وخمسون) " " " يمكن اعفاء الفقراء من دفع الرسم المنصوص عليه فيما يتعلق بالفئة الاولى وذلك بموجب قرار معلل تتخذه دائرة المالية في المفوضية العليا"

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني 1937

بيروت في 21 كانون الاول سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل