المادة 1
مادة 1: الغيت احكام المادة 5 من القرار عدد 215 /LR تاريخ 14 ايلول 1935 المشار اليه اعلاه وعوض عنها بالاحكام التالية: "يستوفى عن اعطاء بطاقة الهوية او تجديدها رسم حدد مبلغه على الصورة التالية حسب الفئة التابع لها الشخص الخاضع للرسم: حدد مبلغه على الصورة التالية حسب الفئة التابع لها الشخص الخاضع للرسم: الفئة الاولى : 55 (خمسة وخمسون) غرشا عن كل شخص " الثانية: 230 (مايتان وثلاثون) " " " " الثالثة: 350 (ثلاثماية وخمسون) " " " " الرابعة: 250 (مايتان وخمسون) " " " يمكن اعفاء الفقراء من دفع الرسم المنصوص عليه فيما يتعلق بالفئة الاولى وذلك بموجب قرار معلل تتخذه دائرة المالية في المفوضية العليا"