المادة 7
مادة 7: لا يطبق العفو عن نفقات الملاحقات والدعاوى التي دفعتها الدولة ولا على الجزاآات النقدية التي لها صفة تعويض مدني ولا على الرسوم المرتكب فيها الغش ولا على المبالغ الواجب ارجاعها او الواجب دفعها بمثابة عطل وضرر
قرار المفوض السامي رقم 305 تاريخ 30/12/1936 نافذ
مادة 7: لا يطبق العفو عن نفقات الملاحقات والدعاوى التي دفعتها الدولة ولا على الجزاآات النقدية التي لها صفة تعويض مدني ولا على الرسوم المرتكب فيها الغش ولا على المبالغ الواجب ارجاعها او الواجب دفعها بمثابة عطل وضرر
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 305 تاريخ 30/12/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184621/article/7/