النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 305 تاريخ 30/12/1936 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يحظر على كل موظف من السلك الاداري او القضائي ان يذكر او يبقى بأي شكل كان في اضبارة ما او في اية وثيقة كانت الاحكام التي محاها العفو العام لا يجري هذا المنع على مسودات الاحكام البدائية او الاستثنائية المودعة في اقلام المحاكم

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 305 تاريخ 30/12/1936 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184621/article/8/