المادة 2
مادة 2: على ملاكي الاحراج المصابة ان يبادروا في مدة تبتدىء من 10 شباط سنة 1937 وتنتهي في 10 آذار سنة 1937 الى القيام باعمال قطع الاشجار المصابة واستئصال الارومات والجذور وحرقها حالا
مرسوم رقم 95 تاريخ 29/01/1937 نافذ
مادة 2: على ملاكي الاحراج المصابة ان يبادروا في مدة تبتدىء من 10 شباط سنة 1937 وتنتهي في 10 آذار سنة 1937 الى القيام باعمال قطع الاشجار المصابة واستئصال الارومات والجذور وحرقها حالا
المادة 2 من مرسوم رقم 95 تاريخ 29/01/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184626/article/2/