النص الكامل

مرسوم رقم 95 تاريخ 29/01/1937 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يقوم مهندسو وقاية النباتات بوضع علامة على الاشجار والارومات المصابة والتي يتوجب استئصالها وعلى الملاكين ان يقوموا بنفقة قطع الاشجار واستئصال الجذور المصابة ضمن المدة المعينة في المادة الثانية. على ان وزارة الزراعة والاشغال العامة تساعد الملاكين الذين يقومون بالاعمال المتوجبة عليهم وفقا لتعليمات مهندسي وقاية النبات وبالمدة المحددة في البند الثاني بمبلغ خمسة غروش لبنانية سورية لكل ارومة جرى استئصالها وحرقها من قبل الملاكين

المادة 3 من مرسوم رقم 95 تاريخ 29/01/1937 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184626/article/3/