جميع التشريعات

قرار رقم 776 01/09/1921

تعيين مقدار غلاء المعيشة

النوع
قرار
الرقم
776
التاريخ
01/09/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 43
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
غير محدد رقم 1633 تاريخ 25/01/1923 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
غير محدد رقم 1633 تاريخ 25/01/1923 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 776 تاريخ 01/09/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انه منذ اول ايلول سنة 1921 يعطى الموظفون والعمال الذين تدفع رواتبهم من ميزانية لبنان الكبير تعويضا ماليا من غلاء المعيشة يحسب على اعشار الراتب المعطى ويكون بدلا من تعويض فرق العملة الذي نص في القرار 1205 المؤرخ في 17 نيسان سنة 1920

المادة 2

مادة 2: يعاد النظر في هذا التعويض بين مدة واخرى وتعين قيمته بمقتضى قرار خاص

المادة 3

مادة 3: ان التعويض من غلاء المعيشة يطبق على ما يأتي: (1) رواتب الموظفين والمستخدمين (ب) نفقات الانتقال وهي تحسب على المعدل المقرر في وقت حدوث الانتقال ان تعويض فرق العملة المنصوص عليه في القرار المتقدم الذكر الصادر في 17 نيسان سنة 1920 يبقى لما يأتي (ا) لتعويضات الوظائف (ب) للاعلانات والمرتبات المختلفة الانواع التي نص على كونها تدفع مع فرق العملة

المادة 4

مادة 4: يلغى من القرار 1205 الصادر في 17 نيسان سنة 1920 كل ما يخالف هذا القرار

المادة 5

مادة 5: على السكرتير العام ومدير المالية ان ينفذا كل في ما اختص به احكام هذا القرار