المادة 1
مادة 1: انه منذ اول ايلول سنة 1921 يعطى الموظفون والعمال الذين تدفع رواتبهم من ميزانية لبنان الكبير تعويضا ماليا من غلاء المعيشة يحسب على اعشار الراتب المعطى ويكون بدلا من تعويض فرق العملة الذي نص في القرار 1205 المؤرخ في 17 نيسان سنة 1920
قرار Decision No. 776 01/09/1921
مادة 1: انه منذ اول ايلول سنة 1921 يعطى الموظفون والعمال الذين تدفع رواتبهم من ميزانية لبنان الكبير تعويضا ماليا من غلاء المعيشة يحسب على اعشار الراتب المعطى ويكون بدلا من تعويض فرق العملة الذي نص في القرار 1205 المؤرخ في 17 نيسان سنة 1920
مادة 2: يعاد النظر في هذا التعويض بين مدة واخرى وتعين قيمته بمقتضى قرار خاص
مادة 3: ان التعويض من غلاء المعيشة يطبق على ما يأتي: (1) رواتب الموظفين والمستخدمين (ب) نفقات الانتقال وهي تحسب على المعدل المقرر في وقت حدوث الانتقال ان تعويض فرق العملة المنصوص عليه في القرار المتقدم الذكر الصادر في 17 نيسان سنة 1920 يبقى لما يأتي (ا) لتعويضات الوظائف (ب) للاعلانات والمرتبات المختلفة الانواع التي نص على كونها تدفع مع فرق العملة
مادة 4: يلغى من القرار 1205 الصادر في 17 نيسان سنة 1920 كل ما يخالف هذا القرار
مادة 5: على السكرتير العام ومدير المالية ان ينفذا كل في ما اختص به احكام هذا القرار