جميع التشريعات

قرار رقم 686 20/06/1921

رسوم الاصطياف

النوع
قرار
الرقم
686
التاريخ
20/06/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 178-179
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 3186 تاريخ 24/06/1925 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 686 تاريخ 20/06/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اعتبارا من اول حزيران لغاية 31 تشرين الاول سنة 1921 يجبي رسم اصطياف عن كل شخص يقيم في الفنادق او في البيوت التي تؤجر منها غرف في الاماكن الاتية: صوفر, عاليه, زحله, بيت مري, سوق الغرب, برمانا ضهور الشوير, اهدن, بمكين, بحمدون, بكفيا, ريفون, بشري, حصرون, المعلقه, بعلبك, عين زحلته نبع الصفا, الباروك, عيناب, دير القمر, بحنس , عين سعاده, كفور, الغينه, دوما, جزين

المادة 2

مادة 2: جعل هذا الرسم على معدل اثنين في المئة من مجموع ما بنفقه المصطاف عن المصاريف في الفندق او البيت الذي يكون قد استأجر فيه غرفا. وذلك في كل مدة اقامته

المادة 3

مادة 3: يجب على مديري الفنادق واصحاب البيوت التي تؤجر فيها غرف ان يؤدوا قيمة هذا الرسم لمأموري المالية وعليهم ان يبقوا دفاترهم منظمة ويضعوها تحت طلب مفتشي المالية لاجل مقابلتها

المادة 4

مادة 4: ان مديري الفنادق واصحاب البيوت التي تؤجر منها غرف الذين يحاولون ان يضيعوا هذا الرسم على الخزينة يستهدفون لجزاء يوازي عشرة اضعاف ذلك الرسم

المادة 5

مادة 5: تعطى البلدية خمسة وعشرين في المئة من صافي رسم الاصطياف المأخوذ من المحلات التابعة لها

المادة 6

مادة 6: ان سكرتير الحكومة العام ومدير المالية والمتصرفين والمستشارين الاداريين في الوية جبل لبنان ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع مكلفون كل في ما اختص به تنفيذ هذا القرار