المادة 1
مادة 1: اعتبارا من اول حزيران لغاية 31 تشرين الاول سنة 1921 يجبي رسم اصطياف عن كل شخص يقيم في الفنادق او في البيوت التي تؤجر منها غرف في الاماكن الاتية: صوفر, عاليه, زحله, بيت مري, سوق الغرب, برمانا ضهور الشوير, اهدن, بمكين, بحمدون, بكفيا, ريفون, بشري, حصرون, المعلقه, بعلبك, عين زحلته نبع الصفا, الباروك, عيناب, دير القمر, بحنس , عين سعاده, كفور, الغينه, دوما, جزين