جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 942 06/07/1921

بخصوص تنظيم جوازات السفر

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
942
التاريخ
06/07/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 289-290
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 942 تاريخ 06/07/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الصادر في 23 تشرين الاول 1919

وبناء على تلغراف وزير الخارجية عدد 592 بتاريخ 12 حزيران 1920

وبناء على اقتراح السكرتير العام وموافقة المستشار المالي

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من أول حزيران 1920 يعمل بالعلامة (فيزا) الموضوعة على جواز السفر مدة ثلاثين يوما في كل البلاد الخاضعة للانتداب الافرنسي.

المادة 2

مادة 2: يبقى الرسم الذي وضع بموجب القرار عدد 453 وقدره عشرون قرشا سوريا.

المادة 3

مادة 3: ستوضع من الآن فصاعدا علامة يجب العمل بها لمدة مائة وثمانين يوما أي ستة أشهر.

المادة 4

مادة 4: سيدفع عن هذه العلامة المذكورة في المادة الثالثة رسم قدره مائة وعشرون غرشا سوريا.

المادة 5

مادة 5: يشار إلى استيفاء هذه الرسوم بأن يوضع على الجواز زينة مستعملة اليوم للرسم الذي قدره عشرون غرشا سوريا المنصوص عنه في المادة الثانية من القرار عدد 435 والمادة الثانية أيضا من هذا القرار. ست زين مستعملة الآن للرسم الذي قدره 120 غرشا سوريا المنشأ وفقا للمادة الرابعة من هذا القرار ويجب الصاق طابع (لستة شهور) على هذا الزين. توقيع بيروت في 6 تموز 1921 بأمر: السكرتير العام الإمضاء: روبير دي كه