المادة 1
مادة 1: ابتداء من أول حزيران 1920 يعمل بالعلامة (فيزا) الموضوعة على جواز السفر مدة ثلاثين يوما في كل البلاد الخاضعة للانتداب الافرنسي.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 942 06/07/1921
ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الصادر في 23 تشرين الاول 1919
وبناء على تلغراف وزير الخارجية عدد 592 بتاريخ 12 حزيران 1920
وبناء على اقتراح السكرتير العام وموافقة المستشار المالي
قرر ما يأتي:
مادة 1: ابتداء من أول حزيران 1920 يعمل بالعلامة (فيزا) الموضوعة على جواز السفر مدة ثلاثين يوما في كل البلاد الخاضعة للانتداب الافرنسي.
مادة 2: يبقى الرسم الذي وضع بموجب القرار عدد 453 وقدره عشرون قرشا سوريا.
مادة 3: ستوضع من الآن فصاعدا علامة يجب العمل بها لمدة مائة وثمانين يوما أي ستة أشهر.
مادة 4: سيدفع عن هذه العلامة المذكورة في المادة الثالثة رسم قدره مائة وعشرون غرشا سوريا.
مادة 5: يشار إلى استيفاء هذه الرسوم بأن يوضع على الجواز زينة مستعملة اليوم للرسم الذي قدره عشرون غرشا سوريا المنصوص عنه في المادة الثانية من القرار عدد 435 والمادة الثانية أيضا من هذا القرار. ست زين مستعملة الآن للرسم الذي قدره 120 غرشا سوريا المنشأ وفقا للمادة الرابعة من هذا القرار ويجب الصاق طابع (لستة شهور) على هذا الزين. توقيع بيروت في 6 تموز 1921 بأمر: السكرتير العام الإمضاء: روبير دي كه