النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 940 تاريخ 06/07/1921 نافذ

المادة 11

المادة 11

مادة 11: ألغيت طريقة التوزيع فورا لجميع مأموري الجمارك الفرنساويين الملحقين بالجمارك السورية الذين لا يتناولون حصصهم من المضبوطات إلا في آخر السنة واحتفظ بها للمأمورين الوطنيين. وبناء على ذلك كل الحصص العائدة من المضبوطات إلى المأمورين الفرنساويين سواء كانوا كرؤساء أو كضابطين للبضائع تدفع بتمامها لصندوق الأموال المشتركة بالصورة عينها التي تدفع بها المبالغ العائدة للرؤساء الذين تمنعهم وظائفهم عن استيفائها. وتدفع أيضا لصندوق الأموال المشتركة. أولا ـ العشرة بالمائة المخصصة للرئيس وحصة الضابطين إذا لم يكن ثمت رؤساء أو ضابطون يحق لهم الاشتراك بالقسمة. ثانيا ـ حصص الضابطين إذا كان اكتشاف التهريب ناجما فقط عن اخبارية غاية في الدقة أو عن تعليمات خاصة صادرة من الرؤساء المحليين. ثالثا ـ حصص ذوي الشأن إذا ظهر من ظروف الضبط أنهم ارتكبوا إهمالا كبيرا أو خطأ إداريا.

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 940 تاريخ 06/07/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184640/article/11/