النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 940 تاريخ 06/07/1921 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: لا يدفع شيء للضابطين أو لذوي الشأن من المبالغ المتحصلة من الجزآات النقدية والمضبوطات قبل أن يوافق أولو الأمر على التسوية أو قبل أن تكتسب الأحكام القاضية بها الصفة القطعية. ولا يمكن اجراء توزيع ما يدون اذن مدير المالية فيما يختص بالمبالغ التي تزيد على خمسة آلاف فرنك وقبل تحرير بيان التوزيع المذكور في المادة السادسة السالفة الذكر والتوقيع عليها وإنما يؤذن عند الضرورة لمدير الجمرك بناء على موافقة رأي المفتش العام بأن يدفع سلفا لدليل خمسين في المئة من حصته.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 940 تاريخ 06/07/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184640/article/12/