المادة 12
مادة 12: لا يدفع شيء للضابطين أو لذوي الشأن من المبالغ المتحصلة من الجزآات النقدية والمضبوطات قبل أن يوافق أولو الأمر على التسوية أو قبل أن تكتسب الأحكام القاضية بها الصفة القطعية. ولا يمكن اجراء توزيع ما يدون اذن مدير المالية فيما يختص بالمبالغ التي تزيد على خمسة آلاف فرنك وقبل تحرير بيان التوزيع المذكور في المادة السادسة السالفة الذكر والتوقيع عليها وإنما يؤذن عند الضرورة لمدير الجمرك بناء على موافقة رأي المفتش العام بأن يدفع سلفا لدليل خمسين في المئة من حصته.