المادة 2
مادة 2: ان جباية هذا الرسم تقتضي وضع طابع خاص يسمى "طابع مضبطة" ويودع عند الدفتدار
قرار رقم 354 تاريخ 28/12/1920 نافذ
مادة 2: ان جباية هذا الرسم تقتضي وضع طابع خاص يسمى "طابع مضبطة" ويودع عند الدفتدار
المادة 2 من قرار رقم 354 تاريخ 28/12/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184647/article/2/