جميع التشريعات

قرار رقم 354 28/12/1920

استيفاء ليرة باسم خرج عن كل مضبطة تستخرج من قيود مجلس الادارة

النوع
قرار
الرقم
354
التاريخ
28/12/1920
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 167
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 354 تاريخ 28/12/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 921 يؤخذ رسم قدره ليرة سورية عن كل صورة مضبطة تسلمها لجنة لبنان الكبير الادارية

المادة 2

مادة 2: ان جباية هذا الرسم تقتضي وضع طابع خاص يسمى "طابع مضبطة" ويودع عند الدفتدار