النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1007 تاريخ 31/08/1921 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: إن الإذن الواجب الحصول عليه لفتح مدرسة خصوصية بموجب قانون 22 شوال 1333 لا يمنحه مؤقتا سوى حضرة القومسير العالي وهذا الإذن لا يعطى إلا طبقا للطريقة المحددة فيما يلي.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1007 تاريخ 31/08/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184657/article/1/