المادة 1
مادة 1: إن الإذن الواجب الحصول عليه لفتح مدرسة خصوصية بموجب قانون 22 شوال 1333 لا يمنحه مؤقتا سوى حضرة القومسير العالي وهذا الإذن لا يعطى إلا طبقا للطريقة المحددة فيما يلي.
قرار المفوض السامي رقم 1007 تاريخ 31/08/1921 In force
مادة 1: إن الإذن الواجب الحصول عليه لفتح مدرسة خصوصية بموجب قانون 22 شوال 1333 لا يمنحه مؤقتا سوى حضرة القومسير العالي وهذا الإذن لا يعطى إلا طبقا للطريقة المحددة فيما يلي.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1007 تاريخ 31/08/1921 https://lebaneselegislation.com/law/184657/article/1/