النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 1047 تاريخ 04/10/1921 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: على السكرتير العام للقوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير وحاكم منطقة العلويين المستقلة ومندوب القومسير العالي لدى حكومة حلب والمستشار الإداري لسنجق الاسكندرونة تنفيذ هذا القرار كل منهم في ما يخصه. توقيع عاليه في 4 تشرين الأول 1921 الإمضاء: غورو

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 1047 تاريخ 04/10/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184662/article/6/