المادة 6
مادة 6: على السكرتير العام للقوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير وحاكم منطقة العلويين المستقلة ومندوب القومسير العالي لدى حكومة حلب والمستشار الإداري لسنجق الاسكندرونة تنفيذ هذا القرار كل منهم في ما يخصه. توقيع عاليه في 4 تشرين الأول 1921 الإمضاء: غورو