المادة 2
مادة 2: ان مدة كل فصل من فصول جلساتها لا تتجاوز خمسة عشر يوما وكل لجنة تعين نائب رئيسها عند افتتاح الفصل الاول من جلساتها لينوب عن الرئيس في حالة غيابه
قرار رقم 385 تاريخ 30/12/1920 نافذ
مادة 2: ان مدة كل فصل من فصول جلساتها لا تتجاوز خمسة عشر يوما وكل لجنة تعين نائب رئيسها عند افتتاح الفصل الاول من جلساتها لينوب عن الرئيس في حالة غيابه
المادة 2 من قرار رقم 385 تاريخ 30/12/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184663/article/2/