النص الكامل

قرار رقم 385 تاريخ 30/12/1920 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان مدة كل فصل من فصول جلساتها لا تتجاوز خمسة عشر يوما وكل لجنة تعين نائب رئيسها عند افتتاح الفصل الاول من جلساتها لينوب عن الرئيس في حالة غيابه

المادة 2 من قرار رقم 385 تاريخ 30/12/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184663/article/2/