المادة 1
مادة 1: ان اللجان الادارية المنصوص عليها في المادة 30 من القرار الاساسي المؤرخ في اول ايلول سنة 920 تجتمع في السناجق في رأس كل ثلاثة اشهر وتكلف درس المسائل التي يعرضها عليها ولاة الامور الاداريون طبقا للمادة المتقدمة الذكر من النظام الاساسي
قرار رقم 385 30/12/1920
مادة 1: ان اللجان الادارية المنصوص عليها في المادة 30 من القرار الاساسي المؤرخ في اول ايلول سنة 920 تجتمع في السناجق في رأس كل ثلاثة اشهر وتكلف درس المسائل التي يعرضها عليها ولاة الامور الاداريون طبقا للمادة المتقدمة الذكر من النظام الاساسي
مادة 2: ان مدة كل فصل من فصول جلساتها لا تتجاوز خمسة عشر يوما وكل لجنة تعين نائب رئيسها عند افتتاح الفصل الاول من جلساتها لينوب عن الرئيس في حالة غيابه
مادة 3: ينتخب نائب الرئيس بالاقتراح السري وبغالبية الاصوات ولا تكون سلطة قانونية الا لسنة واحدة ثم يجري كل عام انتخاب جديد ويمكن تجديد نائب الرئيس الذي انتهت مدته على ان الرئيس لا يشترك في الاقتراح
مادة 4: قبل ان يتفق اعضاء اللجنة بعد عقد الفصل الاول من الجلسات تعين اللجنة اربعة منهم لتأليف اللجنة الدائمة ثم تظل هذه اللجنة بجانب المتصرف لاستطلاع رأيها بصفة استشارية في جميع المسائل التي تهم ادارة اللواء. وتجتمع مع رؤساء دوائر اللواء كلما رأى المتصرف ان معاونتها مفيدة فطلبها منها بعد اخذ رأي المستشار الاداري في ذلك
مادة 5: انه بعد تعيين الاعضاء يعرض المتصرف اسماءهم على الحاكم للموافقة على هذا التعيين ويجب ان يكونوا بقدر المستطاع من المقيمين في قصة اللواء او ضواحيها القريبة وعملهم مجاني محض
مادة 6: ان الاعضاء الذين يقيون في جهة تبعد عن القصبة اكثر من خمسة كيلو مترات يحق لهم ان يأخذوا في مدة فصول الجلسات بدل انتقال كالبدل الذي يعطى للقائمقام اي 75 قرشا سوريا في كل يوم يحضرون فيه ويحق لهم ان ينتفعوا بفرق العملة طبقا لاحكام القرار 201 المؤرخ في 29 نيسان سنة 920
مادة 7: يعمل بمقتضى هذا القرار من اول كانون الثاني سنة 921
مادة 8: ان السكرتير العام ومدير الداخلية ومدير المالية ومستشاري السناجق والمتصرفين موتاون كل في ما يختص به بتنفيذ هذا القرار