النص الكامل

قرار رقم 385 تاريخ 30/12/1920 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: قبل ان يتفق اعضاء اللجنة بعد عقد الفصل الاول من الجلسات تعين اللجنة اربعة منهم لتأليف اللجنة الدائمة ثم تظل هذه اللجنة بجانب المتصرف لاستطلاع رأيها بصفة استشارية في جميع المسائل التي تهم ادارة اللواء. وتجتمع مع رؤساء دوائر اللواء كلما رأى المتصرف ان معاونتها مفيدة فطلبها منها بعد اخذ رأي المستشار الاداري في ذلك

المادة 4 من قرار رقم 385 تاريخ 30/12/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184663/article/4/