النص الكامل

قرار رقم 977 تاريخ 28/11/1921 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان تجري عمليات الكمبيو الا في محال البنوك والماليين والسماسرة الذين قيدت اسماؤهم بطريقة قانونية في بورصة بيروت او في الردهات المخصصة للعمليات المذكورة والمفتوحة لاعضاء البورصة في بناية البورصة نفسها ويمنع منعا باتا اجراء عمليات الكمبيو على الطرق والساحات العامة او في اماكن غير التي ذكرت في هذه المادة

المادة 2 من قرار رقم 977 تاريخ 28/11/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184678/article/2/