المادة 1
مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1922 لا يجوز اجراء عملية من عمليات الكمبيو سواء كانت تختص بنقود او اوراق مالية الا بواسطة البنوك والماليين والسماسرة الذين قيدت اسماؤهم بطريقة قانونية في بورصة بيروت
قرار رقم 977 28/11/1921
مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1922 لا يجوز اجراء عملية من عمليات الكمبيو سواء كانت تختص بنقود او اوراق مالية الا بواسطة البنوك والماليين والسماسرة الذين قيدت اسماؤهم بطريقة قانونية في بورصة بيروت
مادة 2: لا يجوز ان تجري عمليات الكمبيو الا في محال البنوك والماليين والسماسرة الذين قيدت اسماؤهم بطريقة قانونية في بورصة بيروت او في الردهات المخصصة للعمليات المذكورة والمفتوحة لاعضاء البورصة في بناية البورصة نفسها ويمنع منعا باتا اجراء عمليات الكمبيو على الطرق والساحات العامة او في اماكن غير التي ذكرت في هذه المادة
مادة 3: يجب على البنوك والماليين والسماسرة المقيدة اسماؤهم (في البورصة) ان يكون لديهم دفاتر يومية يذكرون فيها جميع عمليات الكمبيو ويجب على الذي يقوم بالعملية ان يذكر في دفتره اسم البائع واسم الشاري وشهرة كل منهما ومحل اقامته وان يبين بوضوح الاوراق او النقود التي عقدت عليها العملية مع مبلغها الاسمي وان يعين ايضا ما دفع بدلا منها سواء كان نقودا او اوراقا مالية ويذكر مبلغه
مادة 4: مل مخالفة للاحكام المتقدم ذكرها يعاقب مرتكبها بدفع جزاء نقدي من ليرة سورية واحدة الى خمس وعشرين ليرة وبالحبس 15 يوما الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط اما عند تكرار المخالفة فيحكم دائما بالحبس
مادة 5: على السكرتير العام ومندوب الحكومة لدى البورصة وحاكم بيروت الاداري ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا كل في ما اختص به احكام هذا القرار