النص الكامل

قرار رقم 704 تاريخ 04/07/1921 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يبقى الموظفون والمستخدمون احرارا في طلب المعالجة عند طبيب آخر على نفقتهم غير ان الاوراق والشهادات الطبية التي يراد تقديمها رسميا يجب ان تكون صادرة من الطبيب الرسمي

المادة 2 من قرار رقم 704 تاريخ 04/07/1921 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184681/article/2/