المادة 2
مادة 2: يبقى الموظفون والمستخدمون احرارا في طلب المعالجة عند طبيب آخر على نفقتهم غير ان الاوراق والشهادات الطبية التي يراد تقديمها رسميا يجب ان تكون صادرة من الطبيب الرسمي
قرار رقم 704 تاريخ 04/07/1921 In force
مادة 2: يبقى الموظفون والمستخدمون احرارا في طلب المعالجة عند طبيب آخر على نفقتهم غير ان الاوراق والشهادات الطبية التي يراد تقديمها رسميا يجب ان تكون صادرة من الطبيب الرسمي
المادة 2 من قرار رقم 704 تاريخ 04/07/1921 https://lebaneselegislation.com/law/184681/article/2/