المادة 4
مادة 4: ان قاضي صلح اميون يكون له حق في التصديق على عقود بيوع العقارات الكائنة في قضاء الكوره بحدوده المشار اليها في المادة السابقة ويكون حقه هذا كالحق المخول لمحكمة بدائية. ويتولى كاتب خاص تسجيل العقود المتقدمة الذكر. ويقوم القاضي المذكور نفسه بتنفيذ الاحكام طبقا لما جاء في الفصل السادس من القانون الوقتي الموضوع لقضاة الصلح