جميع التشريعات

قرار رقم 746 08/08/1921

تعديل تأليف محكمتي بعلبك وراشيا البدائيتين وانشاء محكمة صلح في أميون

النوع
قرار
الرقم
746
التاريخ
08/08/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 75
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 746 تاريخ 08/08/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤلف محكمتا راشيا وبعلبك البدائيتان منذ نشر هذا القرار كما تؤلف بقية المحاكم البدائية التي من الدرجة الرابعة. ويصدر ثلاثة قضاة احكامها فيها

المادة 2

مادة 2: تدعي محكمة صلح البترون الكورة منذ الان فصاعدا محكمة صلح البترون وتدخل مديرية البترون في دائرة اختصاصها

المادة 3

مادة 3: تؤلف محكمة الصلح في اميون ويشمل اختصاصها قضاء الكورة بحدوده التي كانت له قبل انشاء لبنان الكبير

المادة 4

مادة 4: ان قاضي صلح اميون يكون له حق في التصديق على عقود بيوع العقارات الكائنة في قضاء الكوره بحدوده المشار اليها في المادة السابقة ويكون حقه هذا كالحق المخول لمحكمة بدائية. ويتولى كاتب خاص تسجيل العقود المتقدمة الذكر. ويقوم القاضي المذكور نفسه بتنفيذ الاحكام طبقا لما جاء في الفصل السادس من القانون الوقتي الموضوع لقضاة الصلح

المادة 5

مادة 5: على السكرتير العام ومدير العدلية ان ينفذوا كل في ما اختص به احكام هذا القرار