جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1060 08/10/1921

انشاء مصلحة للطرود البريدية لقاء دفع او ذات قيمة مصرح بها في النظام الداخلي لسوريا ولبنان

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1060
التاريخ
08/10/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 440-441
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1060 تاريخ 08/10/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجنرال غورو القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية بتاريخ 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920

وبناء على الاتفاق المعقود في مدريد بتاريخ 30 تشرين الثاني 1920 بشأن مبادلة الطرود البريدية

(1) ذات القيمة المصرح بها

(2) المشروط تسليمها لقاء دفع قيمتها

وبناء على اقتراح السكرتير العام وبعد اخذ رأي مدير المالية

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من 16 تشرين الأول 1921 يجوز قبول الطرود البريدية للنظام الداخلي لقاء دفع قيمتها وإخضاعها للمعاملة الجارية على الطرود ذات قيمة مصرح بها.

المادة 2

مادة 2: أعظم مبلغ للطرود المرسلة لقاء دفع قيمتها هو نفس المبلغ المعين للحوالات البريدية ويجوز ضمان قيمة الارساليات لغاية 100 ليرة سورية.

المادة 3

مادة 3: ان الرسوم المختصة بالطرود البريدية لقاء دفع تتألف من رسم النقل عن طرد من نفس الوزن ونفس المكان المرسلة إليه ومن رسم الضمان فيما إذا صرح بالقيمة. أما المبلغ الذي يدفعه المرسل إليه الطرد يصير دفعه إلى المرسل فيحسم منه: أولا ـ رسم العمولة عن الحوالة التي توضع لتصفية قيمة المدفوع وهذا الرسم عن الحوالات البريدية العادية. ثانيا ـ قيمة أوراق التمغة عن الظرف المضمون (المسوكر) المحتوي على سند الحوالة المتقدم إلى المرسل إليه.

المادة 4

مادة 4: ان رسم الضمان عن الطرود ذات قيمة مصرح بها هو نفس الرسم عن المكاتيب والعلب الخاضعة للمعاملة ذاتها.

المادة 5

مادة 5: ان نظام تنفيذ اتفاق مدريد يطبق على الارساليات في ما هو غير مخالف للأحكام المذكورة أعلاه.

المادة 6

مادة 6: ان المكاتب البريدية التي يحق لها مبادلة طرود مشروط تسليمها لقاء دفع والطرود ذات قيمة مصرح بها هي مكاتب الأماكن الآتية: في لبنان الكبير: عاليه. بعلبك. بعبدا. بيروت. جونيه. اللاذقية. صيدا. صور. طرابلس. زحلة. في حكومة دمشق: دمشق. درعا. حماه. حمص. ازرع. المسمية. الزبداني. في حكومة حلب: حلب. اسكندرونة. انطاكية.

المادة 7

مادة 7: ان السكرتير العام للقوميسارية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 8 تشرين الأول 1921 الإمضاء: غورو