المادة 1
مادة 1: ابتداء من 16 تشرين الأول 1921 يجوز قبول الطرود البريدية للنظام الداخلي لقاء دفع قيمتها وإخضاعها للمعاملة الجارية على الطرود ذات قيمة مصرح بها.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1060 08/10/1921
ان الجنرال غورو القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية بتاريخ 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920
وبناء على الاتفاق المعقود في مدريد بتاريخ 30 تشرين الثاني 1920 بشأن مبادلة الطرود البريدية
(1) ذات القيمة المصرح بها
(2) المشروط تسليمها لقاء دفع قيمتها
وبناء على اقتراح السكرتير العام وبعد اخذ رأي مدير المالية
قرر ما يأتي:
مادة 1: ابتداء من 16 تشرين الأول 1921 يجوز قبول الطرود البريدية للنظام الداخلي لقاء دفع قيمتها وإخضاعها للمعاملة الجارية على الطرود ذات قيمة مصرح بها.
مادة 2: أعظم مبلغ للطرود المرسلة لقاء دفع قيمتها هو نفس المبلغ المعين للحوالات البريدية ويجوز ضمان قيمة الارساليات لغاية 100 ليرة سورية.
مادة 3: ان الرسوم المختصة بالطرود البريدية لقاء دفع تتألف من رسم النقل عن طرد من نفس الوزن ونفس المكان المرسلة إليه ومن رسم الضمان فيما إذا صرح بالقيمة. أما المبلغ الذي يدفعه المرسل إليه الطرد يصير دفعه إلى المرسل فيحسم منه: أولا ـ رسم العمولة عن الحوالة التي توضع لتصفية قيمة المدفوع وهذا الرسم عن الحوالات البريدية العادية. ثانيا ـ قيمة أوراق التمغة عن الظرف المضمون (المسوكر) المحتوي على سند الحوالة المتقدم إلى المرسل إليه.
مادة 4: ان رسم الضمان عن الطرود ذات قيمة مصرح بها هو نفس الرسم عن المكاتيب والعلب الخاضعة للمعاملة ذاتها.
مادة 5: ان نظام تنفيذ اتفاق مدريد يطبق على الارساليات في ما هو غير مخالف للأحكام المذكورة أعلاه.
مادة 6: ان المكاتب البريدية التي يحق لها مبادلة طرود مشروط تسليمها لقاء دفع والطرود ذات قيمة مصرح بها هي مكاتب الأماكن الآتية: في لبنان الكبير: عاليه. بعلبك. بعبدا. بيروت. جونيه. اللاذقية. صيدا. صور. طرابلس. زحلة. في حكومة دمشق: دمشق. درعا. حماه. حمص. ازرع. المسمية. الزبداني. في حكومة حلب: حلب. اسكندرونة. انطاكية.
مادة 7: ان السكرتير العام للقوميسارية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 8 تشرين الأول 1921 الإمضاء: غورو