المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الأولى من القرار عدد 660 الصادر في 27 كانون الثاني 1921 كما يأتي: خلافا لأحكام قرارات التنظيم المؤقت للحكومات المختلفة لا يمكن البت في انشاء محاكم أو تعديل النظام القضائي لحكومات لبنان الكبير ودمشق وحلب ومنطقة العلويين دون نيل الموافقة على ذلك بادئ ذي بدء من القومسير العالي. ويراعى هذا الأمر في الوسائل التأديبية بشأن كل قضاة هذه الحكومات وفي كل تعيين واقتراح تقدم وتبديل كل قضاة محاكم التمييز والاستئناف ورؤساء محاكم البداية والمدعيين العموميين لديها.