جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1078 20/10/1921

بخصوص النظام القضائي لحكومات لبنان الكبير ودمشق وحلب ومنطقة العلويين

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1078
التاريخ
20/10/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 446-447
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1078 تاريخ 20/10/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920

وبناء على اقتراح السكرتير العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الأولى من القرار عدد 660 الصادر في 27 كانون الثاني 1921 كما يأتي: خلافا لأحكام قرارات التنظيم المؤقت للحكومات المختلفة لا يمكن البت في انشاء محاكم أو تعديل النظام القضائي لحكومات لبنان الكبير ودمشق وحلب ومنطقة العلويين دون نيل الموافقة على ذلك بادئ ذي بدء من القومسير العالي. ويراعى هذا الأمر في الوسائل التأديبية بشأن كل قضاة هذه الحكومات وفي كل تعيين واقتراح تقدم وتبديل كل قضاة محاكم التمييز والاستئناف ورؤساء محاكم البداية والمدعيين العموميين لديها.

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام للقوميسارية العليا والمستشار القضائي العالي لدى حكومتي دمشق وحلب وحاكم منطقة العلويين تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع عاليه في 20 تشرين الأول 1921 القومسير العالي الإمضاء: غورو