All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1078 20/10/1921

بخصوص النظام القضائي لحكومات لبنان الكبير ودمشق وحلب ومنطقة العلويين

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1078
Date
20/10/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 446-447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1078 تاريخ 20/10/1921
Source
Lebanese University

ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920

وبناء على اقتراح السكرتير العام

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الأولى من القرار عدد 660 الصادر في 27 كانون الثاني 1921 كما يأتي: خلافا لأحكام قرارات التنظيم المؤقت للحكومات المختلفة لا يمكن البت في انشاء محاكم أو تعديل النظام القضائي لحكومات لبنان الكبير ودمشق وحلب ومنطقة العلويين دون نيل الموافقة على ذلك بادئ ذي بدء من القومسير العالي. ويراعى هذا الأمر في الوسائل التأديبية بشأن كل قضاة هذه الحكومات وفي كل تعيين واقتراح تقدم وتبديل كل قضاة محاكم التمييز والاستئناف ورؤساء محاكم البداية والمدعيين العموميين لديها.

المادة 2

مادة 2: على السكرتير العام للقوميسارية العليا والمستشار القضائي العالي لدى حكومتي دمشق وحلب وحاكم منطقة العلويين تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع عاليه في 20 تشرين الأول 1921 القومسير العالي الإمضاء: غورو