المادة 3
على السكرتير العام ومدير نافعة لبنان الكبير ومستشار سنجق بيروت ان ينفذوا هذا القرار على في ما اختص به .
قرار رقم 392 تاريخ 31/12/1920 نافذ
على السكرتير العام ومدير نافعة لبنان الكبير ومستشار سنجق بيروت ان ينفذوا هذا القرار على في ما اختص به .
المادة 3 من قرار رقم 392 تاريخ 31/12/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184696/article/3/