النص الكامل

قرار رقم 392 تاريخ 31/12/1920 نافذ

المادة 3

المادة 3

على السكرتير العام ومدير نافعة لبنان الكبير ومستشار سنجق بيروت ان ينفذوا هذا القرار على في ما اختص به .

المادة 3 من قرار رقم 392 تاريخ 31/12/1920 https://lebaneselegislation.com/ar/law/184696/article/3/