جميع التشريعات

قرار رقم 392 31/12/1920

منع اخذ التراب والبحص من قرب جسر بيروت

النوع
قرار
الرقم
392
التاريخ
31/12/1920
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 405
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 392 تاريخ 31/12/1920
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اجتنابا لوقوع اي ضرر يصيب اعمال الوقاية المراد بها صلاح مجرى نهر بيروت يمنع بتاتا اخذ مواد للبناء كالرمال والحصى وكسير الحصى من جهات منحدر النهر المذكور.

المادة 2

لا يجوز اخذ تلك المواد من النهر الاعلى مسافة 60 مترا فيما تحت جسر بيروت وعلى خط جامع بين وسط جسر بيروت ووسط جسر السكة الحديدية وعلى عرض خمسين مترا فقط .

المادة 3

على السكرتير العام ومدير نافعة لبنان الكبير ومستشار سنجق بيروت ان ينفذوا هذا القرار على في ما اختص به .