جميع التشريعات

قرار رقم 1447 25/11/1922

اصول درس المشاريع في مرافىء لبنان الكبير

النوع
قرار
الرقم
1447
التاريخ
25/11/1922
الجريدة الرسمية
العدد 1616, 08/12/1922, ص. 407
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1447 تاريخ 25/11/1922 (اصول درس المشاريع في مرافىء لبنان الكبير)
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم لبنان الكبير

بناء على القرار 329 المؤرخ في 1 ايلول سنة 1920

وعلى القرارين 318 و336 المؤرخ اولهما في 31 آب وثانيهما في 1 ايلول سنة 1920

وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922

وعلى اقتراح مدير الاشغال العامة بعد اخذ رأي المستشار الفني وموافقة سكرتير الحكومة العام

قرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: كل مشروع أو اقتراح أو درس يتعلق بتهيئة موانئ لبنان الكبير وتحسينها أو صيانتها ـ ما خلا ميناء بيروت ـ يجب أن يكون خاضعا لفحص تجريه مديرية الأشغال العامة في لبنان الكبير.

المادة 2

مادة 2: إن جميع مشاريع الأشغال التي يطلب القيام بها في الموانئ المذكورة تحتاج لتصديق حاكم لبنان الكبير.

المادة 3

مادة 3: تجرى هذه الأعمال تحت إدارة مديرية الأشغال العامة في لبنان الكبير أو تحت مراقبتها الفنية والمالية.

المادة 4

مادة 4: على السكرتير العام ومديري الداخلية والأشغال العامة تنفيذ هذا القرار كل في ما خصه.