المادة 1
مادة 1: كل مشروع أو اقتراح أو درس يتعلق بتهيئة موانئ لبنان الكبير وتحسينها أو صيانتها ـ ما خلا ميناء بيروت ـ يجب أن يكون خاضعا لفحص تجريه مديرية الأشغال العامة في لبنان الكبير.
قرار Decision No. 1447 25/11/1922
ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرار 329 المؤرخ في 1 ايلول سنة 1920
وعلى القرارين 318 و336 المؤرخ اولهما في 31 آب وثانيهما في 1 ايلول سنة 1920
وعلى القرار 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922
وعلى اقتراح مدير الاشغال العامة بعد اخذ رأي المستشار الفني وموافقة سكرتير الحكومة العام
قرر ما يأتي
مادة 1: كل مشروع أو اقتراح أو درس يتعلق بتهيئة موانئ لبنان الكبير وتحسينها أو صيانتها ـ ما خلا ميناء بيروت ـ يجب أن يكون خاضعا لفحص تجريه مديرية الأشغال العامة في لبنان الكبير.
مادة 2: إن جميع مشاريع الأشغال التي يطلب القيام بها في الموانئ المذكورة تحتاج لتصديق حاكم لبنان الكبير.
مادة 3: تجرى هذه الأعمال تحت إدارة مديرية الأشغال العامة في لبنان الكبير أو تحت مراقبتها الفنية والمالية.
مادة 4: على السكرتير العام ومديري الداخلية والأشغال العامة تنفيذ هذا القرار كل في ما خصه.