المادة 3
مادة 3: يقدم طلب الإذن بالإجراء بموجب استدعاء بالطرق العادية. والمحكمة البدائية المختصة في إعطائه هي التي يكون في دائرتها محل إقامة المدعي عليه وإذا لم يكن له محل إقامة فالمحكمة التي فيها أملاكه التي يجب تنفيذ الحكم فيها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 43 تاريخ 30/05/1931, المادة 1, 03/07/1931
مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادتان 3 و4 من القرار عدد 1113 الصادر في 19 ت 2 سنة- 1921 المادة الثالثة: يقدم طلب التنفيذ بواسطة استدعاء وفقا للاصول العادية. ان المحكمة ذات الصلاحية في هذا الامر هي المحكمة البدائية في محل اقامة او سكن المدعي عليه واذا لم يكن ثمة من محكمة بدائية فلمحكمة المكان الموجودة فيه الاملاك التي يجب ان ينفذ بها الحكم. واذا لم يكن للمدعى عليه محل اقامة او سكن او املاك في سوريا ولبنان فللمدعي طالب التنفيذ ان يراجع اية محكمة بدائية سورية كانت او لبنانية المادة الرابعة: اذا صدر حكم اجنبي من محكمة تنظر في الاحوال الشخصية فتعطي الامر بتنفيذه المحكمة- التي تنظر في الدعاوي الاجنبية