جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1113 19/11/1921

تنظيم تنفيذ الاحكام الاجنبية في سوريا ولبنان

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1113
التاريخ
19/11/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 481-482
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 73 تاريخ 19/12/1967 (the text)
قرار المفوض السامي رقم 43 تاريخ 30/05/1931 (Arts. 3, 4)
قرار المفوض السامي رقم 2525 تاريخ 25/04/1929 (Art. 6)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 73 تاريخ 19/12/1967 (المادة 28: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1113 تاريخ 19/11/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الحكم الأجنبي كما يفهم من هذا القرار هو الصادر من محكمة لا مركز لها في سوريا أو في لبنان.

المادة 2

مادة 2: لا ينفذ الحكم الأجنبي في سوريا ولبنان ما لم يكن مشمولا بالصبغة التنفيذية من قبل محكمة سورية أو لبنانية. وضرورة الإذن بالإجراء تنحصر في الأحكام الصادرة بعقوبات التي يطلب وسائل لتنفيذها.

المادة 3

مادة 3: يقدم طلب الإذن بالإجراء بموجب استدعاء بالطرق العادية. والمحكمة البدائية المختصة في إعطائه هي التي يكون في دائرتها محل إقامة المدعي عليه وإذا لم يكن له محل إقامة فالمحكمة التي فيها أملاكه التي يجب تنفيذ الحكم فيها.

المادة 4

مادة 4: فإذا لم يكن للمدعي عليه سكن أو محل إقامة أو أملاك في سوريا ولبنان فيمكن للمدعي الطالب الإذن بالإجراء أن يرفع أمره إلى محكمة بدائية سورية كانت أو لبنانية.

المادة 5

مادة 5: يجب على المدعي أن يقدم للمحكمة صورة كاملة مسجلة من الحكم المطلوب تنفيذه.

المادة 6

مادة 6: لا تعطي المحكمة الإذن بتنفيذ الحكم الأجنبي إلا: (أ) إذا ثبت أن الأشخاص المطلوب تنفيذ الحكم ضدهم قد أطلعوا على أصول المحاكمات التي أدت إلى إصداره. (ب) إذا كان ذلك الحكم صادرا من لدى قضاة ذوي صلاحية في نظر قانون البلاد الذي صدر فيها. (ج) إذا كان الحكم يعتبر نهائيا في تلك البلاد ومكتسبا قوة التنفيذ. (د) إذا كانت أحكامه منطبقة على جميع المبادئ التي تعتبر في سوريا أو في لبنان أنها من مبادئ النظام العام الدولي. (هـ) إذا كان لم يصدر بواسطة الغش أو التزوير. (و) إذا كان صادرا من محكمة الحقوق أو التجارة أو في حالة صدوره من محكمة الجزاء إذا كان المبلغ المحكوم به هو على سبيل التعويض المدني.

المادة 7

مادة 7: يكون للحكم الأجنبي الذي أعطي بشأنه الإذن بالتنفيذ وفقا للقواعد المذكورة أعلاه التأثير عينه الذي يكون للحكم الصادر من محكمة سورية أو لبنانية في سوريا ولبنان.

المادة 8

مادة 8: على السكرتير العام للقوميسارية العليا ورئيس الدوائر القضائية تنفيذ هذا القرار كل في ما يخص. بيروت في 19 تشرين الثاني 1921 القومسير العالي الإمضاء: غورو