المادة 1
مادة 1: الحكم الأجنبي كما يفهم من هذا القرار هو الصادر من محكمة لا مركز لها في سوريا أو في لبنان.
قرار المفوض السامي رقم 1113 19/11/1921
مادة 1: الحكم الأجنبي كما يفهم من هذا القرار هو الصادر من محكمة لا مركز لها في سوريا أو في لبنان.
مادة 2: لا ينفذ الحكم الأجنبي في سوريا ولبنان ما لم يكن مشمولا بالصبغة التنفيذية من قبل محكمة سورية أو لبنانية. وضرورة الإذن بالإجراء تنحصر في الأحكام الصادرة بعقوبات التي يطلب وسائل لتنفيذها.
مادة 3: يقدم طلب الإذن بالإجراء بموجب استدعاء بالطرق العادية. والمحكمة البدائية المختصة في إعطائه هي التي يكون في دائرتها محل إقامة المدعي عليه وإذا لم يكن له محل إقامة فالمحكمة التي فيها أملاكه التي يجب تنفيذ الحكم فيها.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 43 تاريخ 30/05/1931, المادة 1, 03/07/1931
مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادتان 3 و4 من القرار عدد 1113 الصادر في 19 ت 2 سنة- 1921 المادة الثالثة: يقدم طلب التنفيذ بواسطة استدعاء وفقا للاصول العادية. ان المحكمة ذات الصلاحية في هذا الامر هي المحكمة البدائية في محل اقامة او سكن المدعي عليه واذا لم يكن ثمة من محكمة بدائية فلمحكمة المكان الموجودة فيه الاملاك التي يجب ان ينفذ بها الحكم. واذا لم يكن للمدعى عليه محل اقامة او سكن او املاك في سوريا ولبنان فللمدعي طالب التنفيذ ان يراجع اية محكمة بدائية سورية كانت او لبنانية المادة الرابعة: اذا صدر حكم اجنبي من محكمة تنظر في الاحوال الشخصية فتعطي الامر بتنفيذه المحكمة- التي تنظر في الدعاوي الاجنبية
مادة 4: فإذا لم يكن للمدعي عليه سكن أو محل إقامة أو أملاك في سوريا ولبنان فيمكن للمدعي الطالب الإذن بالإجراء أن يرفع أمره إلى محكمة بدائية سورية كانت أو لبنانية.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 43 تاريخ 30/05/1931, المادة 1, 03/07/1931
مادة 1: عدلت على الصورة التالية المادتان 3 و4 من القرار عدد 1113 الصادر في 19 ت 2 سنة- 1921 المادة الثالثة: يقدم طلب التنفيذ بواسطة استدعاء وفقا للاصول العادية. ان المحكمة ذات الصلاحية في هذا الامر هي المحكمة البدائية في محل اقامة او سكن المدعي عليه واذا لم يكن ثمة من محكمة بدائية فلمحكمة المكان الموجودة فيه الاملاك التي يجب ان ينفذ بها الحكم. واذا لم يكن للمدعى عليه محل اقامة او سكن او املاك في سوريا ولبنان فللمدعي طالب التنفيذ ان يراجع اية محكمة بدائية سورية كانت او لبنانية المادة الرابعة: اذا صدر حكم اجنبي من محكمة تنظر في الاحوال الشخصية فتعطي الامر بتنفيذه المحكمة- التي تنظر في الدعاوي الاجنبية
مادة 5: يجب على المدعي أن يقدم للمحكمة صورة كاملة مسجلة من الحكم المطلوب تنفيذه.
مادة 6: لا تعطي المحكمة الإذن بتنفيذ الحكم الأجنبي إلا: (أ) إذا ثبت أن الأشخاص المطلوب تنفيذ الحكم ضدهم قد أطلعوا على أصول المحاكمات التي أدت إلى إصداره. (ب) إذا كان ذلك الحكم صادرا من لدى قضاة ذوي صلاحية في نظر قانون البلاد الذي صدر فيها. (ج) إذا كان الحكم يعتبر نهائيا في تلك البلاد ومكتسبا قوة التنفيذ. (د) إذا كانت أحكامه منطبقة على جميع المبادئ التي تعتبر في سوريا أو في لبنان أنها من مبادئ النظام العام الدولي. (هـ) إذا كان لم يصدر بواسطة الغش أو التزوير. (و) إذا كان صادرا من محكمة الحقوق أو التجارة أو في حالة صدوره من محكمة الجزاء إذا كان المبلغ المحكوم به هو على سبيل التعويض المدني.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار المفوض السامي رقم 2525 تاريخ 25/04/1929, المادة 1, 31/05/1929
بموجب القرار عدد 2525 الصادر في 25 نيسان سنة 1929 عدلت المادة 6 من القرار عدد 1113 الصادر في 19 تشرين الثاني سنة 1921 على الصورة التالية: يرخص بتنفيذ الحكم بدون النظر في اساس الدعوى اذا كانت المعاملة بالمثل مقبولة في قانون البلاد التي صدر فيها الحكم وفي هذه الحالة يكتفي القضاة بالنظر فيما: أ- اذا كان الاشخاص المطلوب تنفيذ الحكم بحقهم قد علموا بالمعاملات التي ادت الى اصدار الحكم ب - اذا كان ذلك الحكم صادرا من قضاة ذوي صلاحية في نظر قانون البلاد التي صدر فيها ج- اذا كان الحكم يعتبر نهائيا في تلك البلاد ومكتسبا قوة التنفيذ د- اذا كان لا يحتوي على شيء مخالف للنظام العام ه- اذا كان لم يستحصل عليه بواسطة الغش او الغبن و- اذا كان صادرا بمادة حقوقية او تجارية او اذا كان المبلغ المفروض قد صدر الحكم به بصفة تعويض حقوقي في حال صدور الحكم بمادة جزائية واذا لم يكن هناك معاملة بالمثل فعلى المحكمة ان تدقق في الحكم شكلا واساسا ويمكنها اعادة النظر فيه كليا او جزئيا
مادة 7: يكون للحكم الأجنبي الذي أعطي بشأنه الإذن بالتنفيذ وفقا للقواعد المذكورة أعلاه التأثير عينه الذي يكون للحكم الصادر من محكمة سورية أو لبنانية في سوريا ولبنان.
مادة 8: على السكرتير العام للقوميسارية العليا ورئيس الدوائر القضائية تنفيذ هذا القرار كل في ما يخص. بيروت في 19 تشرين الثاني 1921 القومسير العالي الإمضاء: غورو