جميع التشريعات

قرار رقم 425 17/01/1921

تشكيل لجنة لقبول الطرقات العمومية

النوع
قرار
الرقم
425
التاريخ
17/01/1921
الجريدة الرسمية
العدد 2, 01/01/1921, ص. 406-407
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 425 تاريخ 17/01/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجري الاستلام النهائي للطرق والاشغال العائدة لدولة لبنان الكبير بواسطة لجنة مؤلفة على الوجه التالي رئيس - حاكم لبنان الكبير او نائبه عضوان من مجلس الادارة يعينهما الحاكم مستشار او مدير النافعة الاعضاء رئيس المهندسين نائب عن المالية

المادة 2

مادة 2: ان مستشار اللواء او نائبه ومتصرف اللواء او نائبه والمهندس او مهندس البناء الذي ادار الاشغال والملتزم يجب عليهم بصورة ملتزمة ان يحضروا الاستلام وان يقدموا كل ما لديهم من الايضاحات او الملاحظات المفيدة

المادة 3

مادة 3: تلتئم هذه اللجنة بناء على دعوة رئيسها بعد رأي مدير النافعة

المادة 4

مادة 4: في خلال ال 48 ساعة التي تلي الجلسة يجب تنظيم ورقة ضبط تحرر نسختين ممضاتين بحسب الاصول احداهما تضاف الى الكشف النهائي المعطى للملتزم والنسخة الثانية تحفظ بين اوراق النافعة

المادة 5

مادة 5: يجوز التعديل في تشكيل اللجنة بناء على امر الحاكم في الاشغال القليلة الاهمية

المادة 6

مادة 6: ان السكرتير العام ورئيس اللجنة الادارية ومدير النافعة ومستشار المالية مكلفون كل في ما اختص به بتنفيذ هذا القرار