المادة 1
مادة 1: يجري الاستلام النهائي للطرق والاشغال العائدة لدولة لبنان الكبير بواسطة لجنة مؤلفة على الوجه التالي رئيس - حاكم لبنان الكبير او نائبه عضوان من مجلس الادارة يعينهما الحاكم مستشار او مدير النافعة الاعضاء رئيس المهندسين نائب عن المالية
قرار Decision No. 425 17/01/1921
مادة 1: يجري الاستلام النهائي للطرق والاشغال العائدة لدولة لبنان الكبير بواسطة لجنة مؤلفة على الوجه التالي رئيس - حاكم لبنان الكبير او نائبه عضوان من مجلس الادارة يعينهما الحاكم مستشار او مدير النافعة الاعضاء رئيس المهندسين نائب عن المالية
مادة 2: ان مستشار اللواء او نائبه ومتصرف اللواء او نائبه والمهندس او مهندس البناء الذي ادار الاشغال والملتزم يجب عليهم بصورة ملتزمة ان يحضروا الاستلام وان يقدموا كل ما لديهم من الايضاحات او الملاحظات المفيدة
مادة 3: تلتئم هذه اللجنة بناء على دعوة رئيسها بعد رأي مدير النافعة
مادة 4: في خلال ال 48 ساعة التي تلي الجلسة يجب تنظيم ورقة ضبط تحرر نسختين ممضاتين بحسب الاصول احداهما تضاف الى الكشف النهائي المعطى للملتزم والنسخة الثانية تحفظ بين اوراق النافعة
مادة 5: يجوز التعديل في تشكيل اللجنة بناء على امر الحاكم في الاشغال القليلة الاهمية
مادة 6: ان السكرتير العام ورئيس اللجنة الادارية ومدير النافعة ومستشار المالية مكلفون كل في ما اختص به بتنفيذ هذا القرار