المادة 1
مادة 1: مع الاحتفاظ بسائر الحقوق المترتبة على مياه مغارة جعيتا بتاريخ سابق لهذا المرسوم, تحدد كمية المياه المخصصة لقرية جعيتا (للري والشرب ) بثلاثة الاف متر مكعب يومي, باعتبار ان لهذه القرية حقوقا على هذه المياه وبالنظر لحاجتها اليها
مرسوم رقم 1625 26/06/1959
مادة 1: مع الاحتفاظ بسائر الحقوق المترتبة على مياه مغارة جعيتا بتاريخ سابق لهذا المرسوم, تحدد كمية المياه المخصصة لقرية جعيتا (للري والشرب ) بثلاثة الاف متر مكعب يومي, باعتبار ان لهذه القرية حقوقا على هذه المياه وبالنظر لحاجتها اليها
مادة 2: يؤخذ من اصل الكمية المحددة اعلاه المياه اللازمة للشرب بمعدل ثلاثة امتار مكعبة باليوم للبيت الواحد, وتعفى مياه الشرب هذه من بدل الاشتراك السنوي ويستوفى عنها رسم صيانة بمعدل خمس ليرات للمتر المكعب في السنة
مادة 3: يؤجل تسليم قرية جعيتا كمية المياه الاضافية, وهي الفرق بين الكمية التي تستهلكها في الوقت الحاضر, والكمية التي خصصت لها بموجب هذا المرسوم, الى حين توفر مياه الشرب لمدينة بيروت من مصادر اخرى
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو لحاجة
بيروت في 26 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والمواصلات الامضاء: بيار الجميل